الحصفكي
229
الدر المختار
وقيل يفرق . ووفق بأنه إن بلغ أقصاه يفرق وإلا لا . شرح وهبانية ( ويكون و ) بالحبس و ( بالصفع ) على العتق ( وفرك الاذن ، وبالكلام العنيف ، وبنظر القاضي له بوجه عبوس ، وشتم غير القذف ) مجتبى . فيه عن السرخسي : لا يباح بالصفع لأنه من أعلى ما يكون من الاستخفاف ، فيصان عنه أهل القبلة ( لا بأخذ مال في المذهب ) بحر . وفيه عن البزازية : وقيل يجوز ، ومعناه أن يمسكه مدة لينزجر ثم يعيده له ، فإن أيس من توبته صرفه إلى ما يرى ، وفي المجتبى أنه كان في ابتداء الاسلام ثم نسخ . ( و ) التعزير ( ليس فيه تقدير ، بل هو مفوض إلى رأي القاضي )